السيد يوسف المدني التبريزي

118

قواعد الأصول

[ ( القاعدة السادسة والثلاثون ) في بيان الاختلاف بين الأخباريين والأصوليين ، ] ( فنقول ) لا ريب في انّ من القضاياء المسلّمة بينهما هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا نزاع بينهم في هذه القاعدة ، إذ لا يتوهّم انكارها ممّن له أدنى مسكة ودراية فضلا عن مثل هؤلاء الاجلّة وكذا لا ريب في انّ من القواعد المسلّمة بين الفريقين قاعدة دفع الضرر المحتمل الأخروي ، ( وكذا الاشكال ) أيضا في ورود القاعدة الأولى على القاعدة الثانية وانّه في فرض جريانها في مورد يقطع فيه بعدم العقوبة ، فلا يحتمل فيه الضرر والعقوبة كي تجرى فيه القاعدة الثانية ويقع بينهما التّعارض ، فحينئذ النّزاع بين الأخباريين والأصوليين في انّ مورد الشبهة كان مندرجا تحت قاعدة القبح أو تحت قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل . ( فذهب الاخباريّون ) إلى اندراجه تحت القاعدة الثانية بدعوى وجود البيان على التكليف المشتبه من جهة العلم الاجمالي أو من جهة اخبار الاحتياط ،